المادة 29 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار،لمن تقتضي طبيعة أعمالهم - صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات .المعتمدة أو الوثائق 2سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار، - وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير وإيصالات أو وثائق .معززة
ب - لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026