المادة 30 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة , وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات،وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي،وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت،أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026