المادة 30 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة , وعليه أن يثبت استخدام ما انفق منها للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات،وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي،وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت،أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة