المادة 15 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة. أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل إبرام أي اتفاقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة