المادة 17 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

أ- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد. 2- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة. 3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية و المساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ب- تصرف النفقات بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة