المادة 17 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1- الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد.
2- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة.
3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية و المساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
ب- تصرف النفقات بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026