المادة 42 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى الموظف المالي الذي تتطلب طبيعة عمله هذا التفويض على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026