المادة 46 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة