المادة 46 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026