المادة 25 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026