المادة 44 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام مدير الشؤون المالية الذي يقوم بدوره بتبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026