المادة 8 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016
أ- يصدر الرئيس بتنسيب من مدير الشؤون المالية، التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه .
ج- إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية ، فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة، لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026