المادة 5 من النظام المالي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 58 لسنة 2016

تكون دائرة الشؤون المالية في الجامعة الجهة المسؤولة عن الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وفق قانون جامعة الطفيلة التقنية وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة