الأنظمة
نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي…
- المادة 3أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :- 1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو الب…
- المادة 4أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالي…
- المادة 5أ- على المرخص له بالاستخدام أو بالنقل حسب مقتضى الحال تقديم طلب الحصول على تصريح الى الهيئة لنقل المادة المشعة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات …
- المادة 6يكون التصريح الصادر عن الهيئة ملغى حكما اذا لم يتم البدء بعملية نقل المادة المشعة خلال المدة المحددة فيه.
- المادة 7لا يجوز للمرخص له بالنقل أن يستلم أي طرد يحتوي على مادة مشعة لغايات النقل إلا بعد التحقق من حصول المرخص له بالاستخدام على التصريح اللازم للنقل من الهيئة واستخدام وسيلة ال…
- المادة 8على المرخص له بالاستخدام اعلام الهيئة خطيا وفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية بما يلي:- أ- وصول المادة المشعة الى منشأته أو تعذر وصولها الى منشأته أو الغاء عملية النقل.…
- المادة 9أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز نقل المادة المشعة إلا ضمن طرود مخصصة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة تلك المادة من حيث نوعها وفئتها، ووفقا للتعليمات التي …
- المادة 10أ- يشترط عند نقل المادة المشعة في طرد واحد أو في ارسالية واحدة مكونة من عدة طرود ان لا تتجاوز هذه المادة الحدود المتعلقة بالكمية أو الكتلة أو الجرعة الاشعاعية أو مستوى ال…
- المادة 11لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة أو انتاجها أو تصنيعها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بالمواصفات الفنية والشروط ال…
- المادة 12على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- أ- وضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة …
- المادة 13أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:- 1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة. 2- توافر الش…
- المادة 14لا يجوز تغيير وسيلة نقل المادة المشعة أو مسار رحلتها أو وجهتها إلا في الحالات الطارئة شريطة اعلام الهيئة فورا بذلك التغيير وأسبابه.
- المادة 15على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:- أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة. ب- ضوابط مرافقة ذ…
- المادة 16أ-1- على المرخص لهما بالاستخدام أو بالنقل التحقق من توافر الحماية الأمنية اللازمة للمادة المشعة خلال عملية النقل بهدف منع سرقة هذه المادة أو فقدانها أو تحويل وجهتها. 2- ت…
- المادة 17أ- لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز تخزين المادة المشعة المستورد…
- المادة 18يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد عند القيام بعمليات نقل المواد الانشطارية بضوابط النقل الآمن ومتطلباته لهذه المواد إضافة الى متطلبات النقل الآمن المنصوص عليه…
- المادة 19أ- يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد بوضع خطة طوارئ لكل عملية نقل شريطة ما يلي:- 1- ان تتناسب الخطة مع طبيعة المادة المشعة التي يتم نقلها ووسيلة النقل المستخد…
- المادة 20دون الاخلال بصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه اوفي حال الاخلال…
- المادة 21يلتزم المرخص لهما بالاستخدام وبالنقل عند انتهاء عملية النقل بقياس مستوى التلوث الاشعاعي في وسيلة النقل والطرد المستخدم وفي حال تجاوز هذا المستوى الحد الذي تقرره الهيئة عل…
- المادة 22على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام التعامل بطريقة آمنة مع الطرود الفارغة التي سبق استخدامها في نقل المواد المشعة، سواء أكانت هذه الطرود قابلة لاعادة الاستخدام في…
- المادة 23على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام تنظيم السجلات والتقارير والبيانات المتعلقة بعمليات نقل المادة المشعة ، وتزويد الهيئة بها عند طلبها دون تأخير.
- المادة 24تعد المتطلبات والاحكام والمبادئ المرتبطة بالوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بموجبه جزءاً لا يتجزأ من متطلبات النقل الآمن للمواد المشعة المنصوص ع…
- المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام. ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الت…