المادة 15 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:- أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة. ب- ضوابط مرافقة ذوي العلاقة للمادة المشعة. ج- منع اختلاط الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة بالاشخاص والامتعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة