المادة 15 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:-
أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة.
ب- ضوابط مرافقة ذوي العلاقة للمادة المشعة.
ج- منع اختلاط الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة بالاشخاص والامتعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026