المادة 16 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

أ-1- على المرخص لهما بالاستخدام أو بالنقل التحقق من توافر الحماية الأمنية اللازمة للمادة المشعة خلال عملية النقل بهدف منع سرقة هذه المادة أو فقدانها أو تحويل وجهتها. 2- تحدد الهيئة الحالات التي يتوجب فيها توافر الحماية الأمنية عند نقل المادة المشعة وشروط الحماية والاجراءات المرتبطة بها. ب-على الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة للهيئة لتوفير الحماية والمرافقة الأمنية اللازمتين لنقل المادة المشعة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عملية النقل وعلى نفقة المرخص له بالاستخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة