المادة 17 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

أ- لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز تخزين المادة المشعة المستوردة او المخصصة لوضع العبور (الترانزيت) في الحرم الجمركي في حالات الضرورة ووفقا للشروط التالية:- 1- ان لا تتجاوز مدة التخزين ثلاثين يوما من تاريخ وصول المادة المشعة المستوردة. 2- ان توافق الهيئة مسبقا على التخزين ولها ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين يوما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة