المادة 18 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد عند القيام بعمليات نقل المواد الانشطارية بضوابط النقل الآمن ومتطلباته لهذه المواد إضافة الى متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة