المادة 18 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد عند القيام بعمليات نقل المواد الانشطارية بضوابط النقل الآمن ومتطلباته لهذه المواد إضافة الى متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026