المادة 19 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد بوضع خطة طوارئ لكل عملية نقل شريطة ما يلي:-
1- ان تتناسب الخطة مع طبيعة المادة المشعة التي يتم نقلها ووسيلة النقل المستخدمة لذلك ومسار الرحلة.
2- ان تتضمن الخطة الاجراءات الوقائية لمنع وقوع الحوادث وآلية التعامل مع الحوادث المحتملة ومعالجتها والتخفيف من آثارها خلال عملية النقل.
3- ان تعرض الخطة على الهيئة للموافقة عليها قبل البدء بعملية النقل.
ب-على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام اعلام الهيئة والجهات الرسمية الاخرى المختصة بأي حادث يقع خلال عملية النقل فور وقوعه ، وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الحادث وأسبابه وآثاره والاجراءات المتخذة لمواجهته خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من وقوعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026