المادة 20 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
دون الاخلال بصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه اوفي حال الاخلال بأي من ضوابط النقل الآمن للمادة المشعة المعمول بها الغاء الترخيص او التصريح الذي سبق منحه لتنفيذ عملية النقل ولها اعادة المادة المشعة الى مصدرها على نفقة المرخص له بالاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026