المادة 21 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

يلتزم المرخص لهما بالاستخدام وبالنقل عند انتهاء عملية النقل بقياس مستوى التلوث الاشعاعي في وسيلة النقل والطرد المستخدم وفي حال تجاوز هذا المستوى الحد الذي تقرره الهيئة عليهما إزالة التلوث فورا باستخدام أشخاص مؤهلين ومرخصين ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة