المادة 22 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام التعامل بطريقة آمنة مع الطرود الفارغة التي سبق استخدامها في نقل المواد المشعة، سواء أكانت هذه الطرود قابلة لاعادة الاستخدام في نقل المواد المشعة أم لم تكن، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026