المادة 22 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام التعامل بطريقة آمنة مع الطرود الفارغة التي سبق استخدامها في نقل المواد المشعة، سواء أكانت هذه الطرود قابلة لاعادة الاستخدام في نقل المواد المشعة أم لم تكن، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة