المادة 23 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام تنظيم السجلات والتقارير والبيانات المتعلقة بعمليات نقل المادة المشعة ، وتزويد الهيئة بها عند طلبها دون تأخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026