المادة 14 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
لا يجوز تغيير وسيلة نقل المادة المشعة أو مسار رحلتها أو وجهتها إلا في الحالات الطارئة شريطة اعلام الهيئة فورا بذلك التغيير وأسبابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة