المادة 13 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:-
1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة.
2- توافر الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
3- موافقة الهيئة على ترخيصها لغايات نقل المواد المشعة.
4- خضوعها للفحص والصيانة الدورية اللازمة.
ب- يشترط في العاملين على وسيلة النقل من سائقين ومرافقين أن يكونوا مؤهلين ومرخصين لهذه الغاية ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026