المادة 13 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:- 1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة. 2- توافر الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 3- موافقة الهيئة على ترخيصها لغايات نقل المواد المشعة. 4- خضوعها للفحص والصيانة الدورية اللازمة. ب- يشترط في العاملين على وسيلة النقل من سائقين ومرافقين أن يكونوا مؤهلين ومرخصين لهذه الغاية ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة