المادة 12 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:-
أ- وضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة المشعة على كل طرد يحتوي عليها عند نقلها ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- ارفاق الوثائق والمستندات المتعلقة بالمادة المشعة بوثيقة الشحن في جميع مراحل نقلها على أن تحدد هذه الوثائق والمستندات بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026