المادة 11 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة أو انتاجها أو تصنيعها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع تلك الطرود ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026