المادة 10 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- يشترط عند نقل المادة المشعة في طرد واحد أو في ارسالية واحدة مكونة من عدة طرود ان لا تتجاوز هذه المادة الحدود المتعلقة بالكمية أو الكتلة أو الجرعة الاشعاعية أو مستوى التلوث الاشعاعي والمقررة من الهيئة ووفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
ب-على المرخص لهما بالنقل وبالاستخدام قياس مستويات الجرعة الاشعاعية والتلوث الاشعاعي عند البدء بعملية نقل المادة المشعة وعند الانتهاء منها للتحقق من عدم تجاوزها للحدود المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026