المادة 7 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

لا يجوز للمرخص له بالنقل أن يستلم أي طرد يحتوي على مادة مشعة لغايات النقل إلا بعد التحقق من حصول المرخص له بالاستخدام على التصريح اللازم للنقل من الهيئة واستخدام وسيلة النقل المرخصة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة