المادة 8 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
على المرخص له بالاستخدام اعلام الهيئة خطيا وفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية بما يلي:-
أ- وصول المادة المشعة الى منشأته أو تعذر وصولها الى منشأته أو الغاء عملية النقل.
ب- موعد وصول المادة المشعة المستوردة الى المملكة وقبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من التاريخ المحدد لوصولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026