المادة 6 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
يكون التصريح الصادر عن الهيئة ملغى حكما اذا لم يتم البدء بعملية نقل المادة المشعة خلال المدة المحددة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة