المادة 6 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

يكون التصريح الصادر عن الهيئة ملغى حكما اذا لم يتم البدء بعملية نقل المادة المشعة خلال المدة المحددة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة