المادة 5 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- على المرخص له بالاستخدام أو بالنقل حسب مقتضى الحال تقديم طلب الحصول على تصريح الى الهيئة لنقل المادة المشعة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على المرخص له بالاستخدام الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على أي تعديل على البيانات أو الوثائق التي تم منح التصريح بناء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026