المادة 4 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالية على حدة. ب- لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها من مصدرها الى المملكة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة. ج- لا يجوز إخراج المادة المشعة المستوردة من المنافذ الحدودية او الحرم الجمركي أو التخليص الجمركي عليها إلا بموافقة الهيئة واستيفاء متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- لا يجوز تفتيش أي إرسالية تحتوي على مادة مشعة مستوردة أو مصدرة إلا من أشخاص مؤهلين لهذه الغاية وفي مكان يتناسب وطبيعة المادة المشعة المنقولة على أن تتوافر فيه أجهزة الوقاية اللازمة وفقا لما تحدده التعليمات وبحضور مندوب عن الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة