المادة 3 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :-
1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) وأيا كانت وسيلة النقل المستخدمة.
2- عمليات نقل المواد المشعة داخل المنشأة الواحدة اذا كانت عمليات النقل ستتم بين مبان منفصلة في المنشأة ذاتها على أن يخضع نشاط النقل للترخيص من الهيئة.
3- عمليات نقل المواد الملوثة اشعاعيا والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وأي مواد أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ب- على المرخص له بالنقل وفقاً لأحكام هذا النظام اشعار الهيئة خطياً بعملية نقل المواد المشعة بشكل دوري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026