المادة 2 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
أي مادة تحتوي على نظائر مشعة يتجاوز فيها
كل من تركيز النشاط وإجمالي النشاط في
المادة المشعة:
الشحنة القيم التي تحددها الهيئة وفق
تعليمات تصدر لهذه الغاية.
حركة المواد المشعة وتجهيز شحنات المواد
المشعة والطرود وتحميلها ونقلها بما في ذلك
عمليات النقل:تصميم مواد التغليف وصنعها وصيانتها واصلاحها وخزنها أثناء العبور وتفريغها وتسليمها الى وجهتها النهائية.
اليورانيوم (233)، واليورانيوم (235)،
المواد
:والبلوتونيوم (239)، والبلوتونيوم (241)، وأي
الانشطارية
خليط يحوي إحدى هذه المواد.
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق
المرخص له
:أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بالتزويد
لغايات تزويد المواد المشعة.
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق
المرخص له
:أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بالنقل
لغايات نقل المواد المشعة.
الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة وفق
المرخص له
:أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بالاستخدام
لغايات حيازة المواد المشعة واستخدامها.
أي واقعة أو حدث وقع في المنشأة أو خارجها أو
كان يوشك على الوقوع مقصودا كان او غير
مقصود بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال
الحادث:
المعدات يمكن ان تكون، له اثار لا يمكن تجاهل
عواقبها الفعلية أو المحتملة تتعلق بالوقاية
الاشعاعية أو الأمان و الأمن النووي .
السياسات والأهداف والعمليات الخاصة
والسلطات والمسؤوليات والاجراءات اللازمة
خطة الطوارئ:للتصدي لحالة طارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتستخدم أساسا لإعداد خطط واجراءات وقوائم مرجعية أخرى ذات علاقة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026