المادة 25 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الترخيص او التصريح بنقل المواد المشعة.
ج- حالات تقديم بوليصة تأمين من المرخص له بالنقل أو المرخص له بالاستخدام لتغطية الاخطار المرتبطة بعمليات النقل والاضرار التي قد تصيب الغير.
د- المواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من انواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة وبكل فئة من فئاتها بما فيها الحاويات والصهاريج.
ه- اسس تصنيف المواد المشعة واسس تحديد انواع الطرود وفئتها الواجب استخدامها لنقل المواد المشعة.
و- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بوضع الطرود على وسيلة النقل.
ز- ضوابط تخزين المواد المشعة وشروطه.
ح- ضوابط ومتطلبات النقل الآمن للمواد الانشطارية ونطاق تطبيقها.
ط- ضوابط فحص وسيلة نقل المواد المشعة وصيانتها والاجهزة والمعدات الواجب توافرها فيها.
ي- ضوابط التعامل الآمن مع الطرود الفارغة واسس هذا التعامل.
ك- السجلات والتقارير والبيانات الواجب تنظيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026