المادة 25 من نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام. ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الترخيص او التصريح بنقل المواد المشعة. ج- حالات تقديم بوليصة تأمين من المرخص له بالنقل أو المرخص له بالاستخدام لتغطية الاخطار المرتبطة بعمليات النقل والاضرار التي قد تصيب الغير. د- المواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من انواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة وبكل فئة من فئاتها بما فيها الحاويات والصهاريج. ه- اسس تصنيف المواد المشعة واسس تحديد انواع الطرود وفئتها الواجب استخدامها لنقل المواد المشعة. و- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بوضع الطرود على وسيلة النقل. ز- ضوابط تخزين المواد المشعة وشروطه. ح- ضوابط ومتطلبات النقل الآمن للمواد الانشطارية ونطاق تطبيقها. ط- ضوابط فحص وسيلة نقل المواد المشعة وصيانتها والاجهزة والمعدات الواجب توافرها فيها. ي- ضوابط التعامل الآمن مع الطرود الفارغة واسس هذا التعامل. ك- السجلات والتقارير والبيانات الواجب تنظيمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة