الأنظمة
نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
56 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الطيران المدني 1983 ) ويعمل به بالتواريخ ووفق الترتيبات والمراحل التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الطيران المدني. المجلس: مجلس ادارة السلطة. …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في السلطة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
- المادة 4أ- يقسم موظفو السلطة الى: 1- موظفين مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة( 5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين / وهم الذين يعي…
- المادة 5تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية على النحو التالي: ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية الدرجة بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8 الثانية 147 …
- المادة 6تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار أ-1-مراقب هن…
- المادة 7لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: أ - حاملوا شهادات الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ا…
- المادة 8تؤلف في السلطة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي السلطة لا تقل درجة او راتب اي منهم عن مستوى الثالثة تسمة لجنة الموظفين يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم ر…
- المادة 9أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في السلطة ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية ، واذا كان يوم الولادة غير معر…
- المادة 10أ - يعين الموظون المصنفون في الدرجة الاولى او الثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم الاساسية عن (150) دينار بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام وتنسيب اللجنة…
- المادة 11تؤخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما تتطلبها طبيعة العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد …
- المادة 12أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة مناسبة من الدرجة التي يستحقها طالب التعيين يجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى منها مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار تعيينه وان تعدل…
- المادة 13أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة ،ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بأنهاء خدماته خلال شهرين من انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة ال…
- المادة 14يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح زيادة نسبية لاقرب دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينة و…
- المادة 15يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية: أ- جيد ب- مناسب ج- ضعيف
- المادة 16يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه ا…
- المادة 17يتم ترفيع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
- المادة 18يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة شاغرة اعلى اذا كان مستوفيا الشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة سنتين على الاقل. ب- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه…
- المادة 19في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة او الفئة التي يشغلها وتعذر ترفيعة لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته او فئته لمدة اقصاها خمس سنوات.
- المادة 20اذا كان الموظف محالا للقضاء او للمجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعة اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القطعي في قضيته على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعة الي…
- المادة 21أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف الى مظاهر ضعفه ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ب- اذا ورد عن الموظف تقريران متواليان بدرجة ضعيف فللجنة ان تنسب انهاء خدمات…
- المادة 22اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل هذا المؤهل مباشرة بعمل السلطة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة …
- المادة 23أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في السلطة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهر في السنة، تدفع في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة الت…
- المادة 24يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها، وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر م…
- المادة 25يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه ب- ان يفضي باية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينب…
- المادة 26للمدير العام نقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب او نقله من مركز عمله الى مركز آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة العمل ومصلحة السلطة ، وله…
- المادة 27أ - للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء علىطلبها وبعد موافقة الموظف، على انه يجوز اعارة الموظف المصنف الى اي شر…
- المادة 28أ- للمجلس انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها لمدة اخرى لا تزيد عن سنة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- يتقاضى …
- المادة 29يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في السلطة كما هو معمول به في جهاز الدولة الرسمي. وللمدير العام تحديد ساعات بداية الدوام ونهايته وتنظيم عمل المناوبة لجميع الدوائر في الس…
- المادة 30اذا اضطر الموظف التغيب عن العمل بعذر شرعي فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك شفهيا او هاتفيا او برقيا او كتابيا وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ،وان يثبت ذلك بتع…
- المادة 31أ- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ تعيينه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول…
- المادة 32يستحق المدير العام والموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح لهم على الوجه التالي:- 1- المدير العام 30 يوما 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية اوالثالثة او الرابعة والم…
- المادة 33أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون عذر مشروع (15) خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او سبعة ايام متوالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل ال…
- المادة 34يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في السلطة لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة بدلا يعادل الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويؤدي هذا الب…
- المادة 35للمدير العام استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل السلطة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها اذا كان خارج المملكة.
- المادة 36أ- يجوز للمجلس منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان ل…
- المادة 37يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من اجازته السنوية العادية واذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المخت…
- المادة 38أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن الشهور الستة التالية ويعتبر بدء مد…
- المادة 39تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها (40) يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية و الاجازة ال…
- المادة 40في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السن…
- المادة 41يمنح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجا…
- المادة 42تسري احكام الاجازات على المدير العام.
- المادة 43تنظم الشؤون الادارية للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 44اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى الع…
- المادة 45أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخي…
- المادة 46يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المجلس في احدى الحالات التالية: أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر استوجب معاقب…
- المادة 47يعزل الموظف بقرار من المجلس في الاحوال التالية:- أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة…
- المادة 48اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقة اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
- المادة 49أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال من مغادرة المملك…
- المادة 50تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- الاحالة على التقاعد ج- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذا الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات…
- المادة 51اذا انتهت خدمة الموظف في السلطة لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- راتب الاجازة ال…
- المادة 52أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- يجب ان تكون الاستقالة والاجابة عليها خطية وتقدم قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وان يجاب الموظف عليها خلال ثل…
- المادة 53تستوفى من الموظف جميع المبالغ المستحقةعليه للسلطة وتقتطع من المبلغ المستحق له عند انتهاء خدماته لاي سبب كان.
- المادة 54للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لاي موظف من موظفي السلطة.
- المادة 55أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي السلطة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الم…
- المادة 56احكام انتقالية المادة 56- تجري معاملة موظفي السلطة الموجودين في الوظيفة عندما يقرر مجلس الوزراء نفاذ احكام هذا النظام عليهم بمقتضى المادة (1) منه، وذلك وفقا للاسس التالية…