المادة 37 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المختص اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وتحسم من اجازته السنوية العادية واذا ما زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية المختصة ولا تحسم من اجازته السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026