المادة 38 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن الشهور الستة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف بعد مرور السنة ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله، فيجوز بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز ستة اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
ج-اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المذكورةفتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص.
د- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن ستة اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026