المادة 39 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة اقصاها (40) يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة العادية و الاجازة المرضية، اما اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا لاحكام الاجازات المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026