المادة 40 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كامل اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السنة كما يجوز منحه اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026