المادة 41 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يمنح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرةواحدة طوال مدة خدمته في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة