المادة 3 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين في السلطة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026