المادة 2 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الطيران المدني. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير النقل. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف السلطة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك السلطة. الكلية: كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني او اي مؤسسة تعليمية تحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة