المادة 1 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الطيران المدني 1983 ) ويعمل به بالتواريخ ووفق الترتيبات والمراحل التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة