المادة 15 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يجري اعداد التقارير السنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية:
أ- جيد
ب- مناسب
ج- ضعيف
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026