المادة 16 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة جيد على ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026