المادة 26 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

للمدير العام نقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب او نقله من مركز عمله الى مركز آخر وذلك وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة العمل ومصلحة السلطة ، وله عند شغور وظيفة لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوة او مكافأة لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة