المادة 6 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي:
اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار
أ-1-مراقب هندسة 146 228.5 5.5
2- فني هندسة 104 194 4.5
3- فني صيانة 67 154.5 3.5
4- مأمور صيانة 60 122.5 2.5
ب-1- مأمور اول عمليات 146 228.5 5.5
2- مأمور ثاني عمليات 104 194 4.5
3- مأمور ثالث عمليات 67 154.5 3.5
ج-1- مهني درجة اولى 70 145 3
(صيانة مدنية ,رسام,مساح,
حاسب كميات, مأمور
مستودع فني)
2- سائق
أ- باص كبير 76 151 3
ب- شحن عمومي 70 145 3
ج- شحن 5طن/صالون 67 129.5 2.5
د- رافعة 60 110
2
ه- دراجة نارية 53 103 2
3- مهني (بليط ،حداد، 60 122.5 2.5
نجار، مواسرجي، بناء
دهان، قصير،
عامل ضاغطة)
4- محاسب، سكرتير، 60 122.5 2.5
مصور و طابع اوفست
5-مأمور ( مشتريات، 50 100 2
حركة صيانةعامة،
مقسم، مستودع
استعلامات مسافرين)
6- مراقب اعمال 50 100 2
7- بستاني، حارس، 40 90 2
مراسل، مأمور
استعلامات، طاهي،
منظف، ناسخ وحافظ
مخططات مصلح اطارات
، خازن عهده مساعد
( نجار، حداد، مواسرجي ،دهان)
د- يحدد المجلس عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظائرهم بالراتب من الموظفين المصنفين من حيث المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026