المادة 6 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار أ-1-مراقب هندسة 146 228.5 5.5 2- فني هندسة 104 194 4.5 3- فني صيانة 67 154.5 3.5 4- مأمور صيانة 60 122.5 2.5 ب-1- مأمور اول عمليات 146 228.5 5.5 2- مأمور ثاني عمليات 104 194 4.5 3- مأمور ثالث عمليات 67 154.5 3.5 ج-1- مهني درجة اولى 70 145 3 (صيانة مدنية ,رسام,مساح, حاسب كميات, مأمور مستودع فني) 2- سائق أ- باص كبير 76 151 3 ب- شحن عمومي 70 145 3 ج- شحن 5طن/صالون 67 129.5 2.5 د- رافعة 60 110 2 ه- دراجة نارية 53 103 2 3- مهني (بليط ،حداد، 60 122.5 2.5 نجار، مواسرجي، بناء دهان، قصير، عامل ضاغطة) 4- محاسب، سكرتير، 60 122.5 2.5 مصور و طابع اوفست 5-مأمور ( مشتريات، 50 100 2 حركة صيانةعامة، مقسم، مستودع استعلامات مسافرين) 6- مراقب اعمال 50 100 2 7- بستاني، حارس، 40 90 2 مراسل، مأمور استعلامات، طاهي، منظف، ناسخ وحافظ مخططات مصلح اطارات ، خازن عهده مساعد ( نجار، حداد، مواسرجي ،دهان) د- يحدد المجلس عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع من فئة الى الفئة الاعلى وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظائرهم بالراتب من الموظفين المصنفين من حيث المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة