المادة 46 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المجلس في احدى الحالات التالية:
أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين.
ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف.
د- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026