المادة 46 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المجلس في احدى الحالات التالية: أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر استوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف. د- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك