المادة 30 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
اذا اضطر الموظف التغيب عن العمل بعذر شرعي فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك شفهيا او هاتفيا او برقيا او كتابيا وذلك قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ،وان يثبت ذلك بتعبئة نموذج طلب الاجازة لهذه الغاية فور عودته الى عمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026