المادة 28 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983

أ- للمجلس انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها لمدة اخرى لا تزيد عن سنة اذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة