المادة 28 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
أ- للمجلس انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها لمدة اخرى لا تزيد عن سنة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026