المادة 51 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني رقم 8 لسنة 1983
اذا انتهت خدمة الموظف في السلطة لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:-
أ- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج- ما يستحقه من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (23) من هذا النظام.
د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة السلطة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه عند انتهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026